عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
315
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
دون هذا . وأنكر القطع وقال بدلاً منه الجلد الشديد والتخليد في السجن . قال ابن حبيب : وذلك إلي اجتهاد العدل ومن كتاب ابن المواز : ومن اجتمع عليه حد ونكال فليجمعا عليه مكانه . قال أشهب : ولا يؤخر عنه أحدهما لبرئه ، وليس كالمريض . قال محمد : وكذلك إن وجب عليه حدان إلا أن يري الإمام تفريقهما ( 1 ) قال ابن القاسم عن مالك قال : يجرد في العقوبات إذا بلغت تلك عقوبته ، ومن العقوبة ما يخفف فيعاقب على ثيابه وفوق رأسة وربما كان بالسجن . ما يصلح فيه العفو والستر ومالا يصلح ذلك فيه [ وهذا الباب ] ( 2 ) قذف تقدم باب في معناه في العفو عن حد القذف ومن كتاب ابن المواز : لا يجوز العفو عن الحدود بعد أن تبلغ إلي الإمام ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان فهلا تركته قبل أن تأتي به ( 3 ) . قال مالك : وأما قبل أن يبلغ الإمام فالعفو والستر فيه جائز وإن كان حداً . قال الزبير للذي استشفع إليه فقال حتى أبلغ به الإمام ، فقال الزبير : إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع .
--> ( 1 ) صفحت عبارة ص : إلا أن يقر الإمام منهما . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) في كتاب الحدود وباب الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان من الموطأ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان . ولفظ الحديث في الموطأ : فهلا قبل أن تأتيني به .